0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ فتاوى النكاح/ خلوة الرجل الأجنبي بالمرأة الأجنبية
خلوة الرجل الأجنبي بالمرأة الأجنبية
السؤال :
س:يذهب أحد المزارعين إلى البادية في (جزيرة سقطرى) من عادتهم أن يجلس في بيت صاحبه وتأتي زوجة صاحبه وتعطيه الطعام والشراب وكل احتياجاته وغالباً قد يكون زوجها غير موجود فما الحكم في ذلك ؟|
الإجابة
ج:قال النبي ﷺ (لا يخلون رجلٌ بامرأة أجنبية إلا كان ثالثهما الشيطان) ( ) وبناء على هذا الحديث فلا يجوز الخلوة بالمرأة إلا إذا كان معها محرم من محارمها .
2021-08-22 11:56:51
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60144

تسمية المهر

فتاوى النكاح / فتاوى الحقوق الزوجية فتاوى النكاح / فتاوى الصداق (المهر)

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
65906

لعن الزوجة

فتاوى النكاح / فتاوى الحقوق الزوجية

علي بن محمد بارويس
60174

معاشرة الزوجة أيام التشريق

فتاوى النكاح / فتاوى الحقوق الزوجية

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
54319

التلفظ بالنية في الحج والعبادات

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى الإحرام فتاوى الحج والعمرة / فتاوى صفة الحج والعمرة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54370

انتظار المرأة الطهارة إذا جاءها الحيض

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى الطواف

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56344

التداوي بشرب بول الإنسان

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الطب والتداوي

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54282

نفقة الرجل الحاج مع قريباته

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى شروط وجوب الحج

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62216

حكم ممازحة وملاعبة الرجل لزوجته في نهار رمضان

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
65277

ميراث الأبناء من الجدة بعد وفاة أبيهم

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع