0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الطهارة/ دم السقط من المرأة
دم السقط من المرأة
السؤال :
السقط الذي لم يكمل ثلاثة شهور ما حكم الدم هل هو دم نفاس أو دم فاسد؟ جزاك الله خيرا
الإجابة
الدم الخارج بعد العلقة والمضغة يسمى نفاسا، فإذا كان السقط أكمل ثمانين يوما فحكم الدم الذي بعد خروجه نفاس فتترك الصلاة .
أما إذا كان قبل الثمانين يوما فهو دم فساد لا تترك الصلاة .
2021-12-05 08:36:54
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66538

تقطع الحيض في اليوم

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

أكرم بن مبارك عصبان
66559

مدة النفاس

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

أكرم بن مبارك عصبان
66560

دم النفاس ودم الحيض

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66538

تقطع الحيض في اليوم

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

أكرم بن مبارك عصبان
68040

عدم وجوب تغسيل الميت مرة أخرى إذا خرجت منه نجاسة

فتاوى العبادات / فتاوى الجنائز

أكرم بن مبارك عصبان
67628

موت الشاة قبل دفع باقي ثمنها

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع