0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى كتاب الحدود/ دية المرأة و أرش المرأة
دية المرأة و أرش المرأة
السؤال :
س:كم دية المرأة ؟ وكم أرش المرأة ؟|
الإجابة
ج:دية المرأة نصف دية الرجل وأرش جنايات المرأة مثل أرش الرجل إلى نحو الثلث . وفيما زاد على الثلث تكون أروش المرأة على النصف من أرش الرجل ولكن لا يحسب النصف إلا فيما زاد على الثلث أما فيما قبل الثلث فهو مثل ارش الرجل خلافاً للتابعي الجليل "سعيد بن المسيب" ف
2021-08-25 08:14:55
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61161

قتل المسلم بالكافر

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61015

قتل الكلاب الضارة

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
64009

سقوط العذاب عن من طُبق عليه قانون العقوبات

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
54709

حكم من يؤدي بعض الصلوات ويترك البعض

فتاوى الصلاة / فتاوى قضاء الفوائت

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60027

من تزوج امرأة لمالها فلا بارك الله له في مالها

فتاوى النكاح / فتاوى أركان النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54654

حكم التشهد الأوسط

فتاوى الصلاة / فتاوى سجود السهو

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60038

مكاتبة المرأة خطيبها

فتاوى النكاح / فتاوى أركان النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60693

المرأة الكافرة إذا زنت

فتاوى الجنايات والأقضية / فتاوى الزنا

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55607

حكم خروج المرأة للأسواق بلا محرم

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه المرأة

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع