ديون الميت
السؤال :
أنا )م ( أكتب هذه الوصيّة وهي :| -1 عندي وفي ذمّتي لزوجتي مبلغ 150 ألفريال يمني .|- 2 البيت حقي الذي في القلوعة بئر أحد تبتاع كامل وتكون مسجد أو يرمم بها المسجد في بلاد الريدة .|3_البيت الذي في قرية الريدة يكون للوالد ) ي( .| -4_ يدفع من الراتب (5000) ألف ريال لمسجد الريدة .|5_ -الراتب حقي يكون للوالد (ي) .| -6_ مع العلم أنّه خلّف أب وزوجة وأخ واثنتين أخوات ولوالد (ي) ابن أخوة ويستلم المعاش حقه {18700} ريال من الجيش .
الإجابة
أولاً:- ما أقرّ به الميّت على نفسه من الديون فتخرج من رأس مال التركة قبل القسمة ، ولذا تُعطى الزوجة حقّها المُقرّ به .
ثانياً:- إنّ الوصيّة تنفذ في الثلث من مال الميت وما زاد فبإجازة الورثة وعليه إن لم يجيزوا يقوَم ما أوصى به لمصلحة المسجد ولابن أخيه فإن كان بقدر الثلث فتنفذ الوصيّة فيهما ، وإن كان زائداً على الثلث فبإجازة الوارث الأب والزوجة كما في السؤال .
ثالثاً :- أما الراتب والله أعلم أنه هبة من الدولة فتصرف لمن عيّنته الدولة بشرطها ، والمبلغ المذكور المجتزأ من الراتب ملك للمستحق فإن طابت نفسه بالصدقة عن الميّت فلا بأس ولا يلزم بذلك والله أعلم .
وبالله التوفيق وصلّى الله وسلّم على نبينا محمد وآله وصحبه وأتباعه .
2021-11-16 10:24:48