ربح من أخطأ بمتاجرته بالمال المودع لديه
السؤال :
س:إذا وضع شخص عند آخر مبلغاً من المال وداعة فهل يجوز للمودع لديه أن يتاجر بها ليكون الربح بين المودع والمودع لديه؟ |
الإجابة
ج:قد أخطأ حينما يتاجر بالمبلغ بدون إذن مالكه ولكن إذا قد وقع فيكون الربح بينهما نصفين من باب المضاربة مثلما عمل أبو موسى الأشعري مع عبد الله وعبيد الله ابني عمر بن الخطاب حيث أعطاهما من أموال المسلمين مالاً لإيصاله إلى عمر بن الخطاب فابتاعوا به وباعوا وجعل عمر بن الخطاب t ربحه بناء على مشورة كبار الصحابة مضاربة نصفه لعبد الله بن عمر وأخيه عبيد الله والنصف الآخر لبيت مال المسلمين .
2021-08-22 11:57:02