0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ مات عن: بنت وزجة وأخت لأب وأخ لأم
مات عن: بنت وزجة وأخت لأب وأخ لأم
السؤال :
رجل توفي وترك من المقربين وهم :|1- بنت واحدة ، مع العلم أنّ أمّها مطلّقة .| 2- زوجة واحدة ، خالة البنت .|3- أخت من الأب ، ولكنها توفيت قبل أخوها .|4- أخ من الأم .|فكم نصيب كل واحد مما ترك المتوفي أفتونا مأجورين ؟
الإجابة
- الورثة هم البنت والزوجة فقط ، فإذا لم يوجد عصبة من أبناء العمومة فتكون :
- أصل المسألة من ثمانية ، للزوجة الثمن سهم ، وللبنت النصف أربعة أسهم ، وإذا لم يوجد عصبة ، فيرد الباقي ثلاثة أسهم للبنت وصورتها :-
8
زوجة 1
بنت 4-3
- فرضاً ورداً .
2021-11-16 10:24:28
فتاوى : فتاوى الميراث   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65859

الاشتراك بالسكن

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
64933

ماحكم استحقاقه للأجرة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
64738

معاش المتوفى

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67233

الزكاة من المال الذي حال عليه الحول

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة النقد

علي بن محمد بارويس
65937

زواج الأخت من الرضاعة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

علي بن محمد بارويس
64937

الوصية بالثلث لأبناء البنت دون بقية الأخوة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
62304

القيام في الصلاة المفروضة ركن من أركان الصلاة

فتاوى الصلاة / فتاوى صفة الصلاة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
55183

معنى قوله(أفلح وأبيه إن صدق)

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
63523

المرقم لآيات القرآن

فتاوى القرآن وعلومه / فتاوى علوم القرآن

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع