0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى شئون وعادات/ كفارة من حلف ألا يقرب زوجته
كفارة من حلف ألا يقرب زوجته
السؤال :
رجل حلف على زوجته قال والله العظيم ما أقرب زوجتي فقال يجب عليه الصيام ٣أيام فهذا الرجل صام يوم ومن ثم ذهب مع زوجته وقال سأكمل اليومين فيما بعد هل يجوز؟
الإجابة
هذا يكفر كفارة يمين إطعام عشرة مساكين لكل مسكين كيلو إلا ربع أرز أو دقيق ولا يصوم إلا إن لم يستطع الإطعام ويجوز له أن يجامع زوجته ويكفر فيما بعد والله الموفق
2021-09-21 10:54:02
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64731

الشرع فى نذر الوالد لولده

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

علي بن محمد بارويس
62558

نذر الزوجة والوالد بنفس الشئ

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
66293

توزيع المال فى كفّارة اليمين

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62978

تسمية الأحزاب والمنظمات باسم إسلامي

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى المعاملات الحديثة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
63133

ماتت امرأة ولم تتزوج أبدا وكان معها أخ شقيق…

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62486

ماذا يجب على المرأة المطلقة؟

فتاوى الطلاق / الطلاق

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
56310

الحكم بموجب نكول المدعى عليه عن اليمين

فتاوى كتاب الخصومات / فتاوى الخصومات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
65584

الإكثار من الاستحمام في رمضان

فتاوى العبادات / فتاوى الصوم

أحمد بن حسن سودان المعلم
55196

اليمين الغموس

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع