رجل زوج ابنته البكر بغير رضاها
السؤال :
س:ما هو رأي الإسلام في رجل زوج ابنته البكر بغير رضاها وبعد عدة أيام هربت البنت من عند زوجها . فقال لها الوالد سوف أضربك إذا لم ترجعي إلى زوجك فلم ترجع إلى زوجها فضربها وهي تقول والله لو تقطعني لن أرجع فهل الوالد يحق له أن يضرب ابنته ظ وما العلاج لذلك ؟|
الإجابة
ج:الدليل قد دلَّ على أن المرأة لا تتزوج إلا بعد رضاها ويكفي فيمن كانت بكراً أن تسكت عند مؤاذنتها بالزواج فإذا اعلمها الولي بأنه سيزوجها وسكتت فالسكوت منها رضاً. أما الثيب فلا بد من أن تنطق بلسانها بأنها راضية أو تكتب بخطها بأنها راضية فمن عقد بها وليها ولم ترض بالعقد فإن العقد غير صحيح شرعاً ولكن إذا كانت قد زفت إلى الزوج ولو تحت الضغط أو المجاملة أو الحياء فالعقد أصبح نافذاً . أما بخصوص ما صدر من الأب نحو ابنته وفلذة كبده من الضرب فذلك لا يجوز مهما صح أنه ضربها لترجع إلى زوجها الذي زفت إليه مكرهة على حد ما جاء في السؤال . والأفضل في مثل هذه الحالة هو التفاهم حتى تقتنع الزوجة بالرجوع إلى بيت زوجها فإذا لم يتمكن المصلحون من ذلك فالأقرب تنشيزها لمدة محدودة وإذا لم يمكن فلا مانع من المخالعة بين الزوجين أو الحضور عند القاضي الشرعي في المنطقة التي يعيش فيها الزوجان.
2021-08-22 11:56:49