0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ فتاوى الطلاق/ رجل قال لزوجته إن ذهبت عند بيت فلان فأنت طالق
رجل قال لزوجته إن ذهبت عند بيت فلان فأنت طالق
السؤال :
س:ما رأيكم في رجل قال لزوجته إن ذهبت عند بيت فلان فأنت طالق فذهبت . فهل قد وقعت طلقه أم لا ؟|
الإجابة
ج:قد وقعت طلقة . إلا أن ابن تيمية يقول إذا كان الزوج يريد تهديد الزوجة ولا يقصد الطلاق لا يقع طلاقاً ولكن المعمول به الآن أنها تقع طلقة لأن الزوج علق الطلاق على ذهابها فذهبت فقد وقع الطلاق .
الطلاق   -  
2021-08-17 08:53:16
فتاوى : الطلاق   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55935

الحكم إن طلق الرجل زوجته ثم مات

فتاوى الطلاق / الطلاق

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
63937

طلاق الغاضب

فتاوى الطلاق / الطلاق

أحمد بن حسن سودان المعلم
62088

الطلاق الثالث المعلق بشرط

فتاوى الطلاق / الطلاق

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55853

تسمية الأولاد الجدد باسم (شوعي أو شوعية)

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54510

الاطمئنان في صلاة الاستخارة

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54597

صلاة الرجل بزوجته جماعة

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55952

حكم من قال لزوجته حرام

فتاوى الطلاق / الطلاق

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61780

اشتراط أن يزكي المقترض المال

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى القرض

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
60220

الحكم في الجارية إن وطأها مشتركون فأتت بولد

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع