0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ فتاوى الطلاق/ الوعد بالطلاق لا يُعد طلاق
الوعد بالطلاق لا يُعد طلاق
السؤال :
رجل قال لزوجته سوف أطلقك وأعطيك البيت هل يعد طلقات؟
الإجابة
هذا ليس بطلاق وإنما وعد نية بإيقاعه فلا يقع إلا بأن يقول أنت طالق والله الموفق
الطلاق   -  
2021-09-18 08:37:11
فتاوى : الطلاق   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62015

قال لزوجته لو خرجتي من البيت أنت طالق

فتاوى الطلاق / الطلاق

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
55924

قول الرجل لابنه طلق زوجتك ولا تعصي أباك

فتاوى الطلاق / الطلاق

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55940

شرط عودة المرأة إلى زوجها بعد تطليقها ثلاث طلقات

فتاوى الطلاق / الطلاق

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62482

ما حكم من يصلي في بيته خوفاً من العدوى؟

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجمعة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
63104

صرف أمين الصندوق سلفا للموظفين دون علم الإدارة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الوكالة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62113

كيفية التعامل مع من لا يدخل المسجد

/ فتاوى الدعوة والنصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
55965

قول الرجل لزوجته أنت طالق إذا لم تحضري

فتاوى الطلاق / الطلاق

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62000

توكيل من يحج عني لمنعي من السفر

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى الحج والعمرة-عام

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
63981

سائل يقول هل يجوز أن أطلق لقب لصديقي من باب المزاح

/ فتاوى مشكلات اجتماعية ونفسية

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى من نفس الموضوع