0

فتاوى

الرئيسية / مات في العيد ولم يستطع الصيام
مات في العيد ولم يستطع الصيام
السؤال :
رجل كبير بالسن مرض بشهر رمضان ولم يصم ومات في العيد فهل يصوم عنه أولياؤه؟
الإجابة
إن كان مرض بمرض يرجى زواله فالواجب عليه القضاء، فإن استمر به المرض حتى مات فهذا لا يُقضى عنه، ولا يطعم عنه؛ لأن الواجب هو القضاء، وقد عجز عنه. وأما إذا كان مرض بمرض لا يرجى زواله، فالواجب الإطعام عنه عن كل يوم مسكينا لأنه في حال وجوب الصوم عليه كان قد انتقل من الصوم إلى الفدية وهي الإطعام والله الموفق
2021-09-18 07:53:01
فتاوى :
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66426

القرض لمشروع تجارى

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى القرض

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
61821

صلاة العشاء قصرًا خلف إمام مُتم للصلاة

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجماعة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62052

خروج المعتدة من الوفاة لبعض مصالحها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
61405

شرب السجائر في رمضان

فتاوى الصوم / فتاوى مبطلات الصوم

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
64556

وضع المال في بنك إسلامي كوديعة استثمارية

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

علي بن محمد بارويس
65221

شروط جواز الجمع والقصر

فتاوى الصلاة / فتاوى القصر والجمع

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع