رجل له زوجتان وترك لهم إرثا
السؤال :
رجل له زوجتان وله من الأولى ولد ذكر ومن الثانية بنت في حياته شيد بيتا من ثلاثة طوابق مع ملحق للبيت خارجي. أسكن في الطابق الأول زوجته الأولى وولدها وأسكن في الطابق الأرضي مع الملحق زوجته الثانية وأمها. وعاش هذا الرجل في هذا البيت لأكثر من عشرين عاما وكان يقسم لكل زوجة أسبوعا وعرف الناس ذلك عنه. وقبل مماته بخمس عشر عاما كتب في وصيته أن الطابق الأول والثاني وما فوقهما (للزوجة الأولى وابنها) والطابق الأرضي والملحق الخارجي (للزوجة الثانية وابنتها). وبعد أن مات هذا الرجل وبعد موت الزوجتين بأكثر من عشر سنوات من بعده ادعى الابن أن هذه قسمه باطلة وأن الشرع لا يجيزها مستدلا بالحديث لا وصيه لوارث. علما أن الرجل ترك إرثا آخر من أراضي وممتلكات وأسهم في شركات.... إلخ و لم يقع عليها الخلاف ولكن الخلاف فقط في البيت >فهل هذه العطية في حياة الأب والمكتوبة في الوصية وبناء على ما تم شرحه أعلاه حقا باطلة ولا شرعية لها. وإذا كانت القسمة في البيت شرعية فكيف نرد على حجه لا وصية لوارث
الإجابة
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وبعد... إن كان الأب كتب وصية فقط فلا تنفذ الوصية إلا إن وافق عليها الورثة لأنه كما ذكرتم في السؤال نص الشرع على أنه لا وصية لوارث ولأن أنظار الورثة تختلف فقد يرى أنه ظلم وأن ما أوصى له والده لا يعطيه حقه الشرعي من العقار أو غيره وبما أن الولد يرفض تلك الوصية فلا بد من إعادة تقسيم السكن المختلف عليه بموجب القسمة الشرعية والذي يتولى ذلك المحكمة الشرعية أو يتراضى كل من الابن وأخته باختيار عدلين عارفين بتقييم ثمن العقار وعندهم المعرفة التامة في القسمة الشرعية فتقسم البيت كما لو كانت الأمهات أحياء ثم يرجع نصيب كل أم لولدها والله الموفق.
2022-03-14 06:16:10