0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ رد الرهن الذهب بعينه
رد الرهن الذهب بعينه
السؤال :
س:أفتونا في رجل رهن فصاً من أفصاص ذهبية بمبلغ خمسة عشر ألف ريال من قبل عشر سنوات ولمدة محدودة بشهرين ولم يسلم الراهن ما بذمته في الوقت المحدود ويطلب اليوم الراهن الرهن فماذا يجب على من أخذ الرهن لديه هل يسلم له سعر الذهب بسعر وقت الرهن أم يجب أن يسلم له الذهب بسعر الوقت الراهن؟|
الإجابة
ج:إن الرهن يجب رده بعينه لأنه أمانه والأمانة يجب ردها بعينها لقول الله تعالى (إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها) ( ) وكذلك قول الرسول ﷺ (أدى الأمانة إلى من أتمنك ولا تخن من خانك)( ) وإذا تعذر رد الأمانة بعينها أو بمثلها فعليه أن يؤدي ثمنها بيوم الرد لا يوم الرهن وهكذا إذا كانت العين المرهونة لها أجل محدد مقدر وبمدة معلومة وقد بذلها الشخص المرهون عنده للراهن في المدة المحددة ورفض قبولها وأذن له بصرفها وقت الحاجة فإنه في هذه الحالة يجب ردها بعينها أو بمثلها أو بثمنها يوم الرد .
2021-08-22 11:57:01
فتاوى : فتاوى الرهن   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60490

المرتهن ورهن الرهن

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الرهن

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60481

إغلاق الرهن بما فيه

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الرهن

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
65683

وثيقة تمليك

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الرهن

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
54989

أداء ركعتين عقب الوضوء

فتاوى الطهارة / فتاوى الوضوء

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61096

المعاملة مع الجار المؤذي والسيئ

/ فتاوى شئون وعادات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60376

التطوع بدم أو بجزء من الجسم

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62254

هل يجوز إعطاء زكاة الذهب للوالدين

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
55685

حكم رد الدين بنفس العملة:

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الديون

علي بن محمد بارويس
56188

زكاة الذهب أو الفضة أوقاص

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة النقد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع