رضاعة الأخ مع أخت بنت العم وحكم الزواج منها
السؤال :
تقدمت لخطبة ابنة عمي ثم اتضح لي أن أخي رضع من أمها مع أختها الأكبر منها رضعتين ، مع العلم أن أمها أنجبت ثلاثة وهي الرابعة فهل يجوز زواجنا ؟
الإجابة
ليس بينك وبين المذكورة ) بنت عمك ( رضاع ولذا لا تحرم عليك ويجوز زواجك منها ، وأما أخوك إذا ثبت رضاعه فهو الذي لا يجوز أن يتزوج من بنات عمه لأنه أخاً لهم مع أنك قلت أنه لم يرضع إلا رضعتين فقط وهذا أيضاً لا يحرم لقوله صلّى الله عليه وسلّم (لا تحرم المصة ولا المصتان ) ، وإنما الرضاع المحرم هو أن تبلغ الرضعات خمساً وفي زمن الرضاعة في الحولين والله أعلم .
2021-11-20 09:42:22