0

فتاوى

الرئيسية / رضاعة الأخ مع أخت بنت العم وحكم الزواج منها
رضاعة الأخ مع أخت بنت العم وحكم الزواج منها
السؤال :
تقدمت لخطبة ابنة عمي ثم اتضح لي أن أخي رضع من أمها مع أختها الأكبر منها رضعتين ، مع العلم أن أمها أنجبت ثلاثة وهي الرابعة فهل يجوز زواجنا ؟
الإجابة
ليس بينك وبين المذكورة ) بنت عمك ( رضاع ولذا لا تحرم عليك ويجوز زواجك منها ، وأما أخوك إذا ثبت رضاعه فهو الذي لا يجوز أن يتزوج من بنات عمه لأنه أخاً لهم مع أنك قلت أنه لم يرضع إلا رضعتين فقط وهذا أيضاً لا يحرم لقوله صلّى الله عليه وسلّم (لا تحرم المصة ولا المصتان ) ، وإنما الرضاع المحرم هو أن تبلغ الرضعات خمساً وفي زمن الرضاعة في الحولين والله أعلم .
2021-11-20 09:42:22
فتاوى : فتاوى الرضاع   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62030

حكم الرضاعة؟

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
65972

رضاعة الطفل من غير أمه

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

علي بن محمد بارويس
64515

رضاعة الخالة من الأم

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67331

طهرت ثم رأت دم

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

علي بن محمد بارويس
64700

الصلاة خارج المسجد مع وجود المسجد

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجمعة

علي بن محمد بارويس
64523

الإفطار قبل دخول الوقت

فتاوى العبادات / فتاوى صوم-عام

علي بن محمد بارويس
55372

أثر لبن المرأة على من رضع منها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النسب

علي بن محمد بارويس
61958

تعميم البدن بالماء لغسل الجمعة والجنابة

فتاوى الطهارة / فتاوى الغسل

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
64493

إجبار المرأة على الزواج

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع