0

فتاوى

الرئيسية / رضاعة البنت من الجدّة وحكم الزواج منها
رضاعة البنت من الجدّة وحكم الزواج منها
السؤال :
تقدم رجل لخطبة كريمتي وتمّت الخطبة ولكن هذا الخاطب رضع من جدّتي زوجة جدّي والد أمي وليست والدة أمي ولكن خالتها فهل يصحّ زواجه منها ؟
الإجابة
إذا ثبت الرضاع المحرِّم وهو أن يرتضع ويدر اللبن خمس رضعات في الحولين فتعتبر البنت المذكورة بنت أخته من الرضاعة فلا يجوز أن يتزوّج بها والله أعلم .
2021-11-20 09:42:24
فتاوى : فتاوى الرضاع   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65626

الرضاعة من الجدة وحكم زواج إخوته ببنت الخال

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

علي بن محمد بارويس
65343

رضاعة بنت العم مع الأخ الكبير وحكم الزواج منها

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

علي بن محمد بارويس
67286

الرضاع المحرم

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55327

صلاة الفرض قبل الأذان

فتاوى الصلاة / فتاوى الأذان والإقامة

علي بن محمد بارويس
55489

الهدي النبوي في قراءة البسملة

فتاوى الصلاة / فتاوى صفة الصلاة

علي بن محمد بارويس
64589

الإكمال فى طواف القدوم وهي محدثة

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

علي بن محمد بارويس
63668

فوات صوم يوم من أيام صيام العشر من ذي الحجة

فتاوى الصوم / فتاوى صيام التطوع

أحمد بن حسن سودان المعلم
62011

إذا تزوجت البنت فهل تقدم طاعة زوجها أم والديها؟

فتاوى النكاح / فتاوى الحقوق الزوجية

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
64357

الطلاق من شخص غير عاقل

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع