0

فتاوى

الرئيسية / رضاعة البنت من الجدّة وحكم الزواج منها
رضاعة البنت من الجدّة وحكم الزواج منها
السؤال :
تقدم رجل لخطبة كريمتي وتمّت الخطبة ولكن هذا الخاطب رضع من جدّتي زوجة جدّي والد أمي وليست والدة أمي ولكن خالتها فهل يصحّ زواجه منها ؟
الإجابة
إذا ثبت الرضاع المحرِّم وهو أن يرتضع ويدر اللبن خمس رضعات في الحولين فتعتبر البنت المذكورة بنت أخته من الرضاعة فلا يجوز أن يتزوّج بها والله أعلم .
2021-11-20 09:42:24
فتاوى : فتاوى الرضاع   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67286

الرضاع المحرم

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

علي بن محمد بارويس
66078

رضاعة أمي لأولاد أختي وحكم الزواج من أولادها

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

علي بن محمد بارويس
65972

رضاعة الطفل من غير أمه

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64967

التبرّع بالكهرباء

/ فتاوى منوعات

علي بن محمد بارويس
67174

الذهب الملبوس

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

علي بن محمد بارويس
65138

ولي الزوجة إذا رفض وليها إلا بشروط

فتاوى النكاح / فتاوى الصداق (المهر)

علي بن محمد بارويس
65320

إعطاء الأب أحد الورثة مالًا دون رضاء الآخرين

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
62474

موافقة الأب على زواج ابنه من فتاة بعينها

فتاوى النكاح / فتاوى شروط النكاح

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
56139

رضع الطفل من زوجة أخيه

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع