رضاعة الرجل من جدتّه مع الخالة
السؤال :
رجل رضع من جدته أمّ أمّه أي مع خالته الصغرى علماً بأنّ معه عدد من الأخوال والخالات غير الذي رضع معها في الصغر التي هي حسب معرفتنا بأنها هي خالته أخت والدته من الرضاعة ولا إشكال في ذلك ولكن الإشكال والسؤال هل يحقّ لهذا الرجل أن يتزوج من أحد بنات أخواله أو خالاته التي لم يرضع معهم ؟ أفتونا مأجورين.
الإجابة
الرضاع المحرم للنكاح من المرضعة أو إحدى بناتها ، والسائل يذكر أنه الرضيع ارتضع من جدته وأراد أن يتزوج بإحدى حفيداتها ،فيكون الرضاع المحرم هو خمس رضعات في الحولين ، فإن لم يتيقنوا بعدد الرضعات فلا يعتبر هذا الرضاع لأن الشك في الرضاع لا يحرم حتى يتيقن وإذا تورّع واحتاط وترك النكاح من بنات خالاته كان حسناً .
وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وأتباعه
2021-11-16 10:24:33