رضا الورثة بوصية أبيهم لأختهم
السؤال :
س:يوجد لدينا بيت مكون من طابقين فقال لنا أبونا الطابق الأسفل أوصي به لأختكم فلانة فقلنا جميعاً رضينا بما أوصيت لأختنا . فهل تصح أم لا ؟ وهل هذه الوصية خارجة عن نصيب أختنا من الميراث مع العلم أن ثمنها يقارب ثمن جملة الإرث ؟ |
الإجابة
ج:هذه وصية لوارث لا تصح إلا بإجازة من الورثة وشرط الإجازة ألا تكون إلا بعد الموت . أما إجازة قبل الموت فوجودها وعدمها على السواء لأنها لا تسمى إجازة شرعية من الورثة إلا بعد الموت والوصية تنفذ بعد الموت. أما في حالة حياة الموصي فتعتبر الإجازة طاعة ومجاملة أما إذا قد قالوا بعد الموت قد أجزنا نفذت الوصية أما إذا لم يجيزوا بعد الموت فهي غير نافذة .
2021-08-22 11:56:54