رهن ذهب المرأة
السؤال :
س:إذا كان ذهب المرأة مرهوناً في مبلغ معين . فهل عليه زكاة وهو في الرهن ؟ |
الإجابة
ج:ما دامت مالكة للذهب سواء كان عندها أو مرهوناً أو ملبوساً أو غير ملبوس أو معاراً أو غيره فعليها الزكاة ما دامت مالكة له على القول بوجوب الزكاة عليه والقول الآخر لا زكاة عليه مطلقاً .
2021-08-17 08:53:26
فتاوى : فتاوى زكاة النقد   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
56191

وضع الرجل ذهبًا في سلاحه

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة النقد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56196

الزكاة في مبلغ وعليا دين بمثله

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة النقد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61068

إخراج البنك الإسلامي زكاة الأموال المسلمة إليه

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة النقد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
54369

عودة الحائض إلى بيتها في الحج

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى الطواف

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60525

منع عسب الفحل

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى العارية والوديعة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54310

إنشاء الحج من فوق قبر

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى شروط وجوب الحج

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
65318

مسح المرأة لرأسها

فتاوى الطهارة / فتاوى الوضوء

علي بن محمد بارويس
62492

حكم تبرج المرأة في الحفلات والأفراح؟

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه المرأة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
65287

مراجعه المرأة قبل انتهاء العدة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع