رهن
السؤال :
حدث نزاع على قطعة أرض سبق وأن رهن ( أ . م . ق ) هذه القطعة بقيمة أو مبلغ وقدره( 42000 )ريال يمني وحددت كما هو مبين في الوثيقة فترة زمنية وقدرها عاماً كاملاً على أن تقسط خلال هذا العام وخلال هذا العام لم يكتمل المبلغ من قبل الراهن ( أ . م . ق )ودلّت الوثيقة على أن اتفاقنا يعد ذلك بيعاً صريحاً حسب الوثيقة الموقّع عليها وبعد وفاة ( أ . م . ق ) بفترة اعترض ولده (ع . أ . م ) علي الباسط على الأرض بالرهن الموضح في الوثيقة الاعتراض من قبل ولد أحمد (أ . م . ق )|1-الاعتراض بأنها رهن |2-إن الأرض وقف بيد الوالد ثم بيدي بعد وفاته|3-الاعتراض على الوثيقة وعلى صحّة هذا البيع أو بطلانه
الإجابة
الرهن المذكور بشرط الانتفاع للمُرتَهن لا يصحّ كما لا يغلق الرهن ويظل على حاله، فعلى المُرتَهن (الدائن) استيفاء حق من الدين وإرجاع الأرض المرهونة إلى صاحبها والله أعلم.
2021-11-20 09:42:11