0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الزكاة/ زكاة الأحجار النفيسة
زكاة الأحجار النفيسة
السؤال :
س:هل تجب الزكاة في الأحجار النفيسة كالدر والياقوت والزبرجد والمرجان والماس وسائر الأحجار النفيسة التي بعضها أغلى من الذهب وبعضها أغلى من الفضة ؟ |
الإجابة
ج:عند الهادوية : تجب في سائر الأحجار النفيسة .
وعند الشوكاني : لا تجب الزكاة فيما سوى الذهب والفضة لأن الأدلة الشرعية لم تدل إلا على وجوبها في الذهب والفضة فقط وليس على ما سوى الذهب والفضة دليل يدل على وجوب الزكاة فيها وما دام لا يوجد دليل شرعي يدل على ذلك فتبقى على الأصل والأصل عدم الوجوب لأنه لم يرد حديث صحيح مسند يوجب الزكاة في الذهب والفضة واللؤلؤ والمرجان والزبرجد وغيرها من الأحجار النفيسة .
2021-08-17 08:53:26
فتاوى : فتاوى زكاة النقد   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
56170

مضي الحول في زكاة النقود

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة النقد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56189

الزكاة على الذهب الذي على الجنبية

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة النقد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
67536

إعطاء الزوجة زكاة ذهبها لزوجها

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة النقد

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61342

استعمال المرأة حبوب قطع العادة من أجل الصوم

فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60023

دين المفلس لأكثر من شخص

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الحجر

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56392

كتاب وصايا النبي لعلي بن أبي طالب

فتاوى العقيدة / فتاوى عقيدة-عام

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62962

تأخر الوكيل في دفع زكاة الفطر

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة الفطر

أحمد بن حسن سودان المعلم
56169

اشتراط مضي الحول في زكاة النقود

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة النقد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56205

زكاة المستغلات

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة النقد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع