0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الزكاة/ زكاة الأموال النقدية
زكاة الأموال النقدية
السؤال :
زكاة المال من الألف إلى مئة ألف ريال كم؟ 
الإجابة
إذا الإنسان عنده مال نقدي فحال عليه الحول وجب عليه أن يزكيه، و الأفضل له حتى وإن كان قليلًا لأن نصاب الأوراق النقدية إما نصاب الذهب أو نصاب الفضة، و نصاب الذهب لا شك أنه كبير قليلًا يعني أكثر؛ لأنه بقدر خمسة وثمانين جرام أي قيمة خمسة وثمانين جرامًا من الذهب، وهذا مبلغ ليس قليلًا يعني يعتبر لا بأس به بينما الزكاة الفضة حوالي ست مئة جرام قيمة ست مئة جرام، وهو أقل من ذلك بكثير فهذا احوط، فلذلك لو أنَّ الإنسان عنده مبلغ يسيرًا مثل: ثلاثة ألاف، أربع ألاف وخمسة ألأف ونحوها يخرج زكاته، والأمر يسير في كل ألف وخمسة وعشرين ريال، في كل ألف خمسة وعشرين ألف في العشرة الأف مئتين وخمسين يعني كم؟ يعني اثنين ونصف في المئة باختصار، فلو كان شخص معه مليون يقول مئة ألف، مئة ألف فيها ألفين وخمس مئة إذن المليون فيها خمسة وعشرين ألف، ولك الحساب في كل ما ملكت، يقول هل له أن يأخذ قبل أن يحول عليه الحول، نقول الإنسان لا يمنع من استخدام ماله إذا كان ما يحتال لترك الزكاة، إذا كان يريد أن يحتال  بعضهم مثلاً يكون عنده نصاب من الذهب، فيروح يصرفه حتى لا يبلغ نصاباً، لا أنا أقول لا تفعل ذلك، أما إن كان يعني ضرورة لذلك أو حاجته للنفقة على نفسه، أو على عياله أو لشراء احتياجاته ونحوها، فهذا لا شيء عليه حتى لو لم يكن عنده بعد ذلك ما لم يزكيه والله أعلم. 
2021-12-15 13:43:11
فتاوى : فتاوى زكاة النقد   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67233

الزكاة من المال الذي حال عليه الحول

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة النقد

علي بن محمد بارويس
56181

وفاة الأب وترك شيء من الحلي

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة النقد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
67544

زكاة الحلي المعد للاستخدام

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة النقد

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55406

حكم سداد الدين بغير العملة التي أخذ بها

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الديون

علي بن محمد بارويس
55709

حكم الهجر

فتاوى النكاح / فتاوى الحقوق الزوجية

علي بن محمد بارويس
66370

سماع الأناشيد

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الاحتفالات

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع