زكاة الثمار
السؤال :
الله يحفظك شيخنا الفاضل على جهودك المباركة في خدمة دين الله: هل زكاة الثمار عندما تباع كالبطاط وغير ذلك يحسب المال مع مصاريف النقل وإجارة العمال أم المال الصافي فقط عندما تخلص بيعه.
الإجابة
لا تجب الزكاة في الثمار والزروع إلا في الأقوات وهي من الثمار الرُطب والعنب ومن الحب الحنطة والشعير والأرز وسائر ما يقتات ونصابه خمسة أوسق كل وسق ستون صاعا والصاع أربعة أمداد، فلا زكاة في البطاط؛ والزكاة تكون في جميع القوت كالتمر والبر ولا تخرج منه مصاريف النقل وأجرة العمال إلا بعد معرفة المقدار الواجب إخراجه، وإنما تجب الزكاة في عروض التجارة إذا بلغت نصابا آخر الحول.
2022-03-20 13:13:21
فتاوى : فتاوى زكاة النبات   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
56230

وقت إخراج زكاة الثمار والفواكه

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة النبات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56212

زكاة النباتات أوقاص

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة النبات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56226

الزكاة في الأوقاف والوصايا

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة النبات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67835

القضاء للصلاة

فتاوى الصلاة / فتاوى قضاء الفوائت

أكرم بن مبارك عصبان
66607

كراهية حجز الريح قبل الصلاة

فتاوى الصلاة / فتاوى مبطلات الصلاة ومكروهاتها

أكرم بن مبارك عصبان
67560

زكاة الفطر على الجنين في بطن أمه

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة الفطر

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع