زكاة الثمار
السؤال :
الله يحفظك شيخنا الفاضل على جهودك المباركة في خدمة دين الله: هل زكاة الثمار عندما تباع كالبطاط وغير ذلك يحسب المال مع مصاريف النقل وإجارة العمال أم المال الصافي فقط عندما تخلص بيعه.
الإجابة
لا تجب الزكاة في الثمار والزروع إلا في الأقوات وهي من الثمار الرُطب والعنب ومن الحب الحنطة والشعير والأرز وسائر ما يقتات ونصابه خمسة أوسق كل وسق ستون صاعا والصاع أربعة أمداد، فلا زكاة في البطاط؛ والزكاة تكون في جميع القوت كالتمر والبر ولا تخرج منه مصاريف النقل وأجرة العمال إلا بعد معرفة المقدار الواجب إخراجه، وإنما تجب الزكاة في عروض التجارة إذا بلغت نصابا آخر الحول.
2022-03-20 13:13:21
فتاوى : فتاوى زكاة النبات   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
56222

الزكاة على عين الأرض

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة النبات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55376

مقدار زكاة الحبوب، وحكم خلط بعضها لبلوغ النصاب

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة النبات

علي بن محمد بارويس
56213

الزكاة في الخضروات

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة النبات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66946

شرط الولي في النكاح

فتاوى النكاح / فتاوى شروط النكاح

أكرم بن مبارك عصبان
66783

نقل العظام داخل القبر

فتاوى العبادات / فتاوى الجنائز

أكرم بن مبارك عصبان
67013

معنى الحضانة شرعاً

فتاوى الطلاق / فتاوى الحضانة

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع