زكاة الدين
السؤال :
أحد الأخوة وضع عندي مبلغ من المال وقدره ( 20,000) دولار أمريكي ،وأنا صاحب صرافة وتحويلات وقال لي أشتغل بالمبلغ وقال عندما أطلب منك المال في أيّ وقت آخذه أو آخذ جزء منه ولا دخل لصاحب المال فيما إن أربح أو أخسر هو له المبلغ ذاته فقط وقد دار عليه الحول ولم يأخذ منه إلا ( 3000) دولار .|فهل عليه الزكاة أم عليّ أنا ؟
الإجابة
زكاة الدين على صاحبه ،فهذا المال الذي تديّنته يجب على صاحبه أن يخرج زكاته ،وأمّا أنت فيجب عليك أن تقوم جميع مالك ثمّ تخرج عليه الزكاة ،ولا شك أنّ ما استلفته يجب عليك إخراج زكاته لأنّه صار من مالك ، ولا يمنعك أن صاحب الدين يخرج عن ماله الزكاة ،فكل واحد صار مالكاً لمال يجب فيه الزكاة بشرطها والله أعلم .
2021-11-16 10:24:32