زكاة الفطر على المجنون الغني
السؤال :
هل تجب زكاة الفطر على المجنون الغني؟ ومن كان تحت ولايته مجنونا أو عجوزا خرف وزال عقله وارتفع عنه التكليف هل يخرج عنه أهله زكاة الفطر؟ وما حكم المفقود من معه ابن مفقود هل يخرج زكاة الفطر عنه؟
الإجابة
شرط زكاة الفطر الإسلام واليسار فلا تجب على كافر ولا معسر، فأما المجنون والصغير فيجب على وليهما إخراج زكاة الفطر عنهما، وأما المفقود فإن كان ممن تجب نفقته كالصبي وعلمت حياته وجب على من تلزمه نفقته إخراج زكاة الفطر عنه، فإن شك في حياته لم تجب فطرته، قال ابن قدامة في المغني بعد أن ذكر وجوب إخراج زكاة الفطر عن العبد سواء كان حاضراً أو غائباً إذا علم أنه حي، سواء كان مطلقاً أو محبوساً كالأسير وغيره، قال: وأما من شك في حياته منهم، وانقطعت أخباره، لم تجب فطرته، نص عليه في رواية صالح، لأنه لا يعلم بقاء ملكه عليه... إلى أن قال: والحكم في القريب الغائب، كالحكم في العبيد، لأنهم ممن تجب فطرتهم مع الحضور، فكذلك مع الغيبة كالعبيد، ويحتمل أن لا تجب فطرتهم من الغيبة، لأنه لا يلزمه بعث نفقتهم إليهم، ولا يرجعون بالنفقة الماضية.
2022-03-20 13:13:21