0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الزكاة/ زكاة الفطر في أول رمضان أو في وسطه أو في آخره
زكاة الفطر في أول رمضان أو في وسطه أو في آخره
السؤال :
س:إذا أخرج الصائم زكاة الفطر في أول شهر رمضان الكريم أو في وسطه أو في آخره لأنّ الفقراء يمرون على المحل في أول الشهر أو وسطه وكان الشخص في محل لا يوجد فيه فقراء فهل يجوز ذلك ؟
الإجابة
ج:الفقير أو الفقراء الذين يأتون في أول شهر رمضان أو وسطه يُعطون من الزكاة أو صدقة تطوع أمّا زكاة الفطر فالنبي ﷺ يقول: (اغنوهم في ذلك اليوم) ( )والمشروع سد حاجتهم في يوم العيد . ويمكن حجزها وعزلها للفقراء وإعطاؤهم بعد العيد. ويمكن إعطاء الفقير بعدد أولاده فمثلاً من معه سبعة أولاد يعطى سبع فطر أو عدد أفراد أسرته خمسة فيعطى خمس فطر وهكذا .
2021-08-17 08:53:32
فتاوى : فتاوى زكاة الفطر   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64154

إخراج الولد زكاة الفطر عن والدته

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة الفطر

أحمد بن حسن سودان المعلم
61694

زكاة الفطر عن الميت

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة الفطر

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
63186

إخراج زكاة الفطر دقيق

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة الفطر

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
56372

حفلة الزار

فتاوى العقيدة / فتاوى عقيدة-عام

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55215

الأضحية على القادر

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54416

من قدَّم الحلق عن الذبح

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى أعمال منى

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61402

الحقن العضلي أو الوريدي للمريض في نهار رمضان

فتاوى الصوم / فتاوى مبطلات الصوم

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61251

دفع العاقلة ثمن صدام السيارة

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54472

من وجد لقطة في مكة

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى الحج والعمرة-عام

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع