0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الزكاة/ زكاة المال من النقود
زكاة المال من النقود
السؤال :
هل يجوز أن اشتري من مال الزكاة مواد غذائية للمساكين؟
الإجابة
الواجب في زكاة المال أن تكون من النقود، ولا يجوز إخراجها مواد غذائية، فيعطى مستحق الزكاة مالا والعدول عنه لغير حاجة أو مصلحة راجحة ممنوع فقد يعدل المالك إلى أنواع ردئية أو يتضرر المستحق.
وقد أجاز بعض العلماء العدول إلى غيرها عند الحاجة والمصلحة كما أفاده كلام شيخ الإسلام ابن تيمية بأن يكون الفقير مجنونا، أو ضعيف العقل لا يحسن التصرف المال ، أو سفيها مبذراً للمال.
2021-12-08 09:52:16
فتاوى : فتاوى زكاة النقد   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
56197

زكاة الدين المرجو

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة النقد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
67460

سداد رسوم طلاب العلم من أموال الزكاة

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة النقد

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
56178

الزوج يزكي عن حلى امرأته

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة النقد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
68025

المستحب قراءته في صلاة الخسوف

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الخسوفين

أكرم بن مبارك عصبان
66501

روث ما يؤكل لحمه

فتاوى الطهارة / فتاوى النجاسة

أكرم بن مبارك عصبان
68041

تغسيل الحائض للميته

فتاوى العبادات / فتاوى الجنائز

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع