زكاة ثمنين جرام
السؤال :
ثمانين جرام من الذهب كم يخرج عليه زكاة؟
الإجابة
حلي المرأة المباح في خلاف بين الفقهاء في وجوب الزكاة فيه، فالذي عليه جمهور أهل العلم أن المرأة إذا كان عندها ذهب ولو حتى بلغ نصاباً وكانت تستعمله لزينتها وهو مباح فلا شك يرون أنه لا زكاة فيه؛ لأنه في حكم الحوائج الأصلية يعني في حكم المقتنيات حكم الثياب ونحوها، وإن كان نفيسًا؛ أي وإن كان غالياً، وإن كان كثيراً ما لم يصل إلى حد الصرف والكثرة عرفاً،
والقول الثاني: وهو لا شك أحوط وخصوصًا المرأة إذا حرصت على إخراج الزكاة، فيجب عليها الزكاة إذا بلغ ذهبها نصاباً، ونصاب الذهب خمسة وثمانون جرامًا، كما ذكر الاخ السائل أنَّه ثمانين جرام يعني أنه لم تبلغ النصاب، فلا يجوز الزكاة على من قال بوجوب الزكاة فيه، لكن إذا أحبت أن تخرج فلا شك أنه يجوز لها، وهو صدقة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في من كان تصدق ولم يملك نصاباً من الإبل، فقال إلا إن شاء ربها أو صاحبها والله أعلم.
2021-12-15 13:43:13