زكاة ذهب الزينة
السؤال :
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ عندي مسألة احترت في إجابتها مع أني اطلعت على كثير من أقوال العلماء من خلال الانترنت وبعض الكتب أنا عندي ذهب بوزن114 جرام للزينة استخدمه نادرا وأنا مدرسة وراتبي51000 الاستفسارات كالآتي هل تجب الزكاة فيه لأني حسب ما قرأت أنه إذا كان وزنه85 جرام لابد من الزكاة| أنا لم أزكي من قبل إلا مرة واحدة|وهل يجوز أن أعطي الزكاة لزوجي الذي يعمل عسكري براتب43000 ومنها30000 يدفعها إيجار مسكن… كتسديد ديونه أو تسليم فواتير الكهرباء أو مساعدته في شراء احتياجات المنزل الضرورية أنا ليس لدي مشكلة في إعطائها شخص آخر ولكن أشعر أن زوجي أولى….والله أعلم فأفيدوني أفادكم الله وجعله في ميزان حسناتكم؟
الإجابة
ما كان ملبوسا من الذهب تتزينين به فلا زكاة عليه على الراجح من أقوال أهل العلم ودفع الزكاة أحوط وما كان غير ملبوس ففيه الزكاة باتفاق العلماء ونصاب الذهب ٨٥ جرام فإذا يلغ وزنه ٨٥ فما زاد فعليه الزكاة ينظر في قيمته قيمة البيع ويخرج اثنين ونصف بالمائة ويجوز أن تدفعي الزكاة لزوجك ففي الحديث((…فَزَعَمَ ابْنُ مَسْعُودٍ: أَنَّهُ وَوَلَدَهُ أَحَقُّ مَنْ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «صَدَقَ ابْنُ مَسْعُودٍ، زَوْجُكِ وَوَلَدُكِ أَحَقُّ مَنْ تَصَدَّقْتِ بِهِ عَلَيْهِمْ» البخاري ،(1462). والله الموفق
2021-09-18 10:57:08