زكاة ذهب المرأة الملبوس
السؤال :
هل هناك زكاة في لبس المرأة من ذهب وغيره؟
الإجابة
زكاة الحلي الذي تلبسه المرأة فيه خلاف بين العلماء، منهم من يرى وجوب الزكاة فيه، ومنهم من يرى أن زكاته إعارته لمن طلب ذلك، والأدلة مع الطرفين قوية، ولكن الأحوط للمرأة أن تزكي الذهب والفضة الذي تلبسه؛ لما ثبت عن عبد لله بن عمرو بن العاص: (أن امرأة أتت النبي ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب فقال لها: أتعطين زكاة هذا قالت: لا، قال أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار، قال فحذفتهما فألقتهما إلى النبي وقالت: هما لله ولرسوله) رواه أحمد وأبو داود واللفظ له والترمذي والدارقطني وحسنه الألباني.
فإذا بلغ ما عند المرأة خمسة وثمانين جراماً من الذهب أو خمسمائة وتسعين جراماً من الفضة فإنها تسأل كم يبلغ، وتخرج ربع العشر من قيمته، وإن كان أقل من ذلك فلا شيء عليها ويعتبر حق كل امرأة خاص بها، وكذلك حق البنات إذا كان عند كل واحدة أقل من النصاب,. والله أعلم.
2021-10-10 08:08:45