0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ زواج إبن العم من الأخت
زواج إبن العم من الأخت
السؤال :
أردت أن أتزوج ابنة عمّي وكذلك ابن عمّي الأصغر أراد أن يتزوج أختي (شغار ) وبعد ذلك اتّضح أنّ ابن عمي الأكبر قد رضع من أمي ، فهل في ذلك حرج ؟|علماً بأن أختي هي ثالث أخوتي وابنة عمّي هي ثالث إخوتها ؟
الإجابة
نكاح الشغار (نسل ) حرام ولا يصحّ إلا إذا سمّى كل من الزوجين مهراً يختلف عن مهر الآخرى في قول أكثر الفقهاء وعليه فلابد من تسمية المهر ، أما الرضاع المذكور فإنما يحرم المرتضع لأنه يصير ابناً للراضعة وأولادها إخوة له ،أما إخوانه وأخواته فيبقون على حالهم من جواز مناكحتهم من قبل أبناء المرضعة ، وبالله التوفيق وصلّى الله وسلّم على نبينا محمد وآله وصحبه وأتباعه .
2021-11-16 10:24:32
فتاوى : فتاوى النكاح   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63826

قيام المرأة بدور المأذون

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

أحمد بن حسن سودان المعلم
64489

مال يفترضه الولي على الزوج مقابل بقاء الزوجة عنده

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

علي بن محمد بارويس
64910

العدل في المبيت

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64375

الحلف بالطلاق عند الغضب

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
66398

تسمية الجمرات بالشيطان

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

علي بن محمد بارويس
65009

الشراكة فى المنزل

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
65641

من يستلم راتب الوالد المتوفي الابن أم الأم

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
62036

وقت عدة المطلقة من القاضي

فتاوى الطلاق / الطلاق

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
61998

الحكمة من تقبيل الحجر الأسود

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع