زواج الأخت من الرضاعة
السؤال :
لقد تزوّجت بامرأة مطلّقة من ابن عمها أخو أبيها بعد زواج دام بينهما |من عام 1978م - 1989م و أنجبت له ولد .|وحول مشكلة الطلاق و أسبابها تقول : أنها هي التي طلبت الطلاق لأن هدا الشخص تزوّج عليها وهي أخته من الرضاعة بالرغم أن أهلها قد قالوا له ولجميع أفراد أسرته أن هذا الزواج حرام ولا يجوز وقد ذكره الله في كتابه العزيز إلا أنه لم يتراجع عن الزواج وتمّ الزواج .وهي تقول ليس لها ذنب فيما حصل و أنها كَرهت مثل هذا الزواج الذي كانت تعتبره جريمة و أصرّت على الطلاق من هذا الرجل و الحمد لله فضيلة الشيخ هل يحقّ لهذه المرأة مقابلة أو مصافحة أو السكن يوم أو زايد عند هذا الرجل وقد وقع الذي وقع بينهما ؟|ننتظر جوابكم و جزاكم الله كل خير و السلام عليكم .
الإجابة
ما حصل من إصراره على الزواج مع تحريمه جُرم ، عظيم و يستحق عليه الجزاء الرادع شرعاً و يجب عليك عدم مقابلته و الله أعلم .
2021-11-20 09:42:18