0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ فتاوى النكاح/ زواج الرجل بابنة ابن أخته
زواج الرجل بابنة ابن أخته
السؤال :
هل يجوز لرجل أن يتزوج بابنة ابن اخته أم لا
الإجابة
الحمد لله وبعد:
فلا يجوز له أن يتزوج بابنة ابن أخته لأنها من المحارم إجماعا فهي من ضمن المحرمات من النسب قال العلامة البغوي رحمه الله في تفسيره (وبنات الأخ وبنات الأخت) ويدخل فيهن بنات أولاد الأخ والأخت وإن سفلن. انتهى
والخلاصة: أن بنت ابن الأخت من المحارم ولا يجوز التزوج بها والله الموفق.
2022-02-05 10:58:05
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
68077

أنواع محارم الإنسان

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

أكرم بن مبارك عصبان
60132

الزواج بطليقة ابن الأخ

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
68111

تحريم الزواج بابنة الزوجة التي دُخل بأمها

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62240

ما العمل إذا انقطعت الكهرباء ولم نعد نسمع الإمام

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجماعة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62230

هل العلاج الموضعي في الفم يفطر

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الطب والتداوي

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
63511

هل علم الله آدم كل اللغات؟

فتاوى القرآن وعلومه / فتاوى علوم القرآن

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
55350

حكم سلام الرجل على المرأة الأجنبية ومصافحتها

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الاختلاط

علي بن محمد بارويس
60528

ابن حزم ومسألة الظفر

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى العارية والوديعة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61389

جماع الرجل زوجته حال السفر

فتاوى الصوم / فتاوى مبطلات الصوم

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع