0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ فتاوى النكاح/ زواج الرجل بابنة ابن أخته
زواج الرجل بابنة ابن أخته
السؤال :
هل يجوز لرجل أن يتزوج بابنة ابن اخته أم لا
الإجابة
الحمد لله وبعد:
فلا يجوز له أن يتزوج بابنة ابن أخته لأنها من المحارم إجماعا فهي من ضمن المحرمات من النسب قال العلامة البغوي رحمه الله في تفسيره (وبنات الأخ وبنات الأخت) ويدخل فيهن بنات أولاد الأخ والأخت وإن سفلن. انتهى
والخلاصة: أن بنت ابن الأخت من المحارم ولا يجوز التزوج بها والله الموفق.
2022-02-05 10:58:05
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60216

الاشتراء في وطئ أمة في طهر واحد

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
68094

من المحارم زوجة الأب وإن طُلقت من الأب

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

أكرم بن مبارك عصبان
55438

حكم الاتفاق على نكاح الشغار

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61827

الجهر في صلاة الوتر

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
63004

التبرع بالكلية للأخ أو لغيره؟

/ فتاوى آداب وأخلاق

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62057

الزواج أثناء العدة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62067

الحكمة من تحريم جماع الزوجة الحائض

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
54995

الحكم إذا لمس الرجل زوجته أو امرأة أخرى

فتاوى الطهارة / فتاوى الوضوء

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
64920

زواج الصغيرة قبل بلوغها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع