0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ فتاوى النكاح/ زواج الرجل بامرأة قد زنى بها ونسب الأولاد إليه
زواج الرجل بامرأة قد زنى بها ونسب الأولاد إليه
السؤال :
س:هل يجوز للرجل أن يتزوج بامرأة قد زنى بها من قبل وأنجبت له ولداً من الزنا ؟ |
الإجابة
ج:الولد أو الأولاد الذين يولدون بوطء غير شرعي كالزنا يلحقون بأمّهم حتى وإن كان الزاني معروفاً فلا يلحق به الأولاد ولا يرثون منه وفي حالة ما إذا تزوج الرجل بالمرأة التي زنى بها وأنجبت له أولاداً بعد الزواج الشرعي فإن أولادها من الزنا لا يكونون محارماً لأولاده الشرعيين إلا من باب الرضاع فقط ولا مانع للرجل أن يوصي للأولاد من الزنا بالثلث لأنها وصية لغير وارث أما أولاده بعد الزواج الشرعي فهم أولاده وتجري عليهم كل أحكام الأولاد بشرط الإستبراء بحيضة بعد الوطء المحرم .
2021-08-22 11:56:50
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55434

ما حكم الشغار؟

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

علي بن محمد بارويس
62018

الجمع بين المرأة وجدتها في عقد واحد.

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
60208

نسب المولود إلى الزاني

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55905

الطلاق البدعي

فتاوى الطلاق / الطلاق

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60342

تأجير عسب الفحل

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الإجارة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54948

غسل موضع النجاسة من الثوب أو البدن

فتاوى الطهارة / فتاوى النجاسة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62916

خروج قليل من المني أثناء مداعبة الرجل للمرأة

فتاوى الصلاة / فتاوى مبطلات الصلاة ومكروهاتها

أحمد بن حسن سودان المعلم
54995

الحكم إذا لمس الرجل زوجته أو امرأة أخرى

فتاوى الطهارة / فتاوى الوضوء

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
63990

بشرى للصابرين الذين يقولون إنا لله

فتاوى القرآن وعلومه / فتاوى تفسير القرآن

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى من نفس الموضوع