زواج الشغار
السؤال :
القضية تقدم سالم عند محمد، كان الاتفاق أن سالم يزوج ابنته لولد محمد، ومحمد يزوج ابنته لولد سالم، وتم الاتفاق على مهر وقدره خمسين ألف ريال يمني، وكانت بنت سالم صغيرة، فأخذوا المهر كلتا البنتين، حتى تكبر الصغيرة وتزوَّج ولد سالم بنت محمد، وأنجبت له ولدين، وعندما كبرت بنت سالم، أراد أن يتزوج ولد محمد بنت سالم، فرفض أبوها سالم زواجه السؤال هو ما حكم زواج ولد سالم لبنت محمد؟ وما مصير أولادهما، هل يلحق بأبيهم علماً بأنه لم يدفع مصاريف الحضانة، أفتونا جزاكم الله خيراً.
الإجابة
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
هذا الزواج عند بعض أهل العلم هو زواج الشغار الذي نهى عنه النبي ، ولكن ما دام أنهم قد سموا المهر لكل واحدة فعند الشافعية أن العقد صحيح و على ذلك فالزواج المسؤول عنه صحيح، والمهر المسمى ثابت على الزوج، والأولاد أولاده لا شك، وإذا اختلف مع المرأة فإنه يلزمه أجرة الحضانة، وإن قال بعض العلماء بصحته إذا سمي المهر فإنه يترتب عليه مشاكل كثيرة ، فالواجب تركه والانتهاء عنه . والله الموفق
2021-10-10 08:18:04