زواج الصغيرة قبل بلوغها
السؤال :
لدي ولد عمره حالياً تسع سنوات وقبل أربع سنوات تقدّم رجل إليّ في وجود شاهدين عدلين فأشهدهما أنه زوج الولد عبد الله بابنته التي كانت في الرابعة من عمرها بينما كان هو الولد في الخامسة من عمره وشهد الشهود وحددوا المهر وعلّق الأمر حتى يكبر ، لا أعلم أكان مازحاً أم جاداً ؟|الآن : |- هل يعتبر هذا الفعل نافذاً في عقد الزواج علماً أنني أقررت ذلك بالقبول وتحديد المهر وحضور العقد اللفظي ؟|- في حال عدم الإتمام لهذا العقد فهل يشترط لفسخه أن يقع الطلاق ؟وهل يقوم بالطلاق الأب عن ابنه الصغير ؟|- ما الحكم إذا كان أبو البنت نسي ما قام به أو تجاهل وقوعه إن كان يقع فزوج ابنته ؟ علماً أن الولد يسكن في عدن والبنت في شبوة وقد انقطعت العلاقات بينهما للبعد المكاني والافتراق السكني ؟
الإجابة
- زواج الصغيرة قبل بلوغها جائز شرعاً بل نقل فيه إجماع العلماء ، قال الله تعالى :(واللائي يأسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن )ففي الآية أن الله جعل للتي لم تحض – بسبب صغرها وعدم بلوغها – عدّة لطلاقها وهي ثلاثة أشهر وهذا دليل واضح بيّن أن الله جعله زواجاً معتدّاً به ) وقد روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام تزوّجها وهي بنت ست سنين ، وأدخلت عليه وهي بنت تسع سنين ومكثت عنده تسعاً ) ولا يلزم من تزوج الصغيرة جواز وطئها ، بل لا توطأ إلا إن صارت مؤهلة لذلك ولعلّ هذا عبرة تأخر دخول النبي عليه الصلاة والسلام على عائشة رضي الله عنها ونقل النووي قوله :( وأمّا وقت زفاف الصغيرة المزوّجة والدخول بها فإن اتفق الزوج والولي على شيء لا ضرر فيه على الصغيرة عمل به ، وإن اختلفا ، فقال أحمد وأبو عبيد تجبر على ذلك بنت تسع سنين دون غيرها ، وقال مالك والشافعي وأبو حنيفة حدُّ ذلك أن تطيق الجماع ، ويختلف ذلك باختلافهن ، ولا يضبط بشيء وهذا هو الصحيح ( [أ.هـ شرح مسلم ].
- وعليه فالزواج جائز وإن كان الشافعي – رحمه الله – يرى عدم استحباب تزويجها في الصغر حتى تبلغ ، وعليه فالنكاح صحيح ، لكن إذا بلغت الفتاة مبلغ تأهلها للجماع وقبل أن يُخلّى بينها وبين زوجها تُستأذن فإن رفضت الزوج غيّر حتى لا تكون كارهة له والله أعلم .
- وأما مسألة الطلاق عن الابن الصغير فالجمهور على عدم جوازه لحديث ( إنَّ الطلاق لمن أخذ بالساق ( الحديث ، واختار بعض الفقهاء كالمالكية وقول عند أحمد جواز طلاق الأب عن ابنه الصغير والله أعلم.
- فالذي يظهر لي أنه إن كان ولي البنت ( أبوها ) جادّاً في التزويج فقد وقع حيث قبله ولي الابن (الأب )عنه ، لكن يؤخّران حتى تتأهل الفتاة للجماع ثم تستأذن فإن وافقت وأمضت وإلا خالعته والله أعلم .
- وأما إذا كان الأب (ولي البنت) مازحاً فلا يقع النكاح لانتفاء القصد والعزم لقوله عليه الصلاة والسلام :(إنما الأعمال بالنيّات ) ولم تكن له نيّة صادقة والله أعلم .
- وعليه فإن الأب )ولي الابن ( إذا كان النكاح ليس عن قصد فالأحوط أن يطلق عن ابنه .
- وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وأتباعه .
2021-11-16 10:24:45