زواج العبد بأربع
السؤال :
س:هل يجوز للعبد أن يتزوج بامرأتين أو أربع ؟|
الإجابة
ج:الصحيح أن حكم العبد كحكم الحر فيجوز له أن يتزوج بأربع ولكن بشرط إذن سيده أما إذا تزوج العبد بغير إذن سيده فنكاحه باطل لحديث "إذا نكح العبد بغير إذن سيده فنكاحه باطل"( ) ومن العلماء من قال : يجوز له الزواج باثنتين فقط لأنه على النصف من الحر والصحيح الأول لأنه لا فرق بين العبد أو الحر . وإنما الشرط إذن سيده .
2021-08-22 11:56:50
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60220

الحكم في الجارية إن وطأها مشتركون فأتت بولد

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60207

حديث: (وللعاهر الحجر)

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
68127

رؤية الأخ من الرضاعة شعر أخته

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55934

طلب مخالعة الزوج

فتاوى الطلاق / الطلاق

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55051

الواجب الظني والواجب القطعي

فتاوى الطهارة / فتاوى الغسل

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60592

طلب الشيء من مالكه لإهدائه للسائل

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الهدايا

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60533

مكاتبة العبد لينال حريته

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى العتق

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62485

زواج الزاني بالمزنى بها ونسبة الولد إليه

فتاوى الجنايات والأقضية / فتاوى الزنا

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62593

الحديث في فضل سجود الشكر

فتاوى الحديث الشريف وعلومه / فتاوى الحديث الشريف-عام

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع