زواج المُرتضع من بنات العمّة وهوعم لهنّ من الرضاعة
السؤال :
شاب عندما كان صغير رضع من جدته التي هي زوجة جدّه أبو أبوه وكانت الجدة ترضع فتاة أكبر منه بشهور وقد استمرّت تُرضعه أكثر من أسبوع ولهذه الجدّة بنات من قبل الفتاة التي تراضع معها التي بالنسبة له تكون عمته لأنها أخت أبوه من الأب ، والآن الشاب إذا أراد أن يرتبط ببنت عمته التي هي أكبر من عمته التي تراضع معها فهل يجوز له الزواج من بنت عمّته أم أنها تحرم كما تحرم عليه بنات عمّته التي رضع معها من ثدي واحد وماذا يعتبر هنا الشاب بالنسبة لإخوتها وأخواتها الباقين الأكبر منها والأصغر منها ؟ هل يعتبرون أخوته كمثل أخته التي تراضع معها؟ وجزاكم الله خيراً .
الإجابة
لايجوز للمرتضع أن يتزوّج أحداً من بنات عماته لأنّه عم لهن من الرضاعة والله أعلم .
2021-11-20 09:42:26