0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ زواج المطلقة في العدة
زواج المطلقة في العدة
السؤال :
س:إذا طلق رجل زوجته وتزوجت وهي في العدة فلمن يكون الولد حيث أن كلاً منهما قد دخل بها ؟|
الإجابة
ج:يجب أن يفرق بين الزوجة وزوجها الثاني . فإذا مضت العدة تتزوج بالزوج الأول أو بغيره ويحسب لها أقل الحمل وهي ستة أشهر فإذا مضت الستة الأشهر من بعد زواجها بالزوج الثاني فيلحق بالزوج الأول لأنه صاحب الفراش . وأما الزوج الجديد والزوجة فيعزران لدخول الزوج بها وهي في عدة الزوج الأول .
2021-08-25 08:12:53
فتاوى : فتاوى العدة   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
68144

مراجعة الزوج زوجته بعد الحيضة الثالثة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

أكرم بن مبارك عصبان
62058

هجرها زوجها ست سنوات

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
61130

الأمة التي يجب استبراؤها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55151

عدم توسع النبي في ألوان الطعام

فتاوى شئون وعادات / فتاوى أطعمة وأشربة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61066

مصافحة النساء

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الاختلاط

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56031

إطعام المظاهر الستين مسكيناً في يوم

فتاوى الطلاق / فتاوى الظهار

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61742

الذبح في شهر رجب

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
64443

عدم الموالاة فى القراءة فى الركعات

فتاوى الصلاة / فتاوى الصلاة-عام

علي بن محمد بارويس
63183

حيلة في دفع الزكاة

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى من نفس الموضوع