0

فتاوى

الرئيسية / زواج أولاد العم الراضعين مع بعض بأخواتهم
زواج أولاد العم الراضعين مع بعض بأخواتهم
السؤال :
اثنان عيال عم رضعوا من واحدة، وكل واحد معه أخ وأخت، هل يجوز أن يتزوج أخو الذي رضع معه أن يتزوج أخت الثاني ؟
الإجابة
.&إذا أرضعت امرأة أجنبية طفلين ليست أما لأحدهما صار الرضيعان ابنيها من الرضاعة، وصارت بنات المرضعة أخواتهما من الرضاعة، فالطفلان اللذان هما ابنا عم ورضعا من امرأة أخوان من الرضاعة، ولا ينتشر التحريم إلى إخوانهم وأخواتهم، فيجوز لأخ أحدهما أن يتزوج أخت الأخر.
2022-03-31 13:11:48
فتاوى : فتاوى الرضاع   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66129

رضاعة الأخ مع أخت بنت العم وحكم الزواج منها

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

علي بن محمد بارويس
66229

ثبات رضاع محرم

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

علي بن محمد بارويس
64516

رضاعة والد الأب من والدة جدتي والزواج من بنات عمّي

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66943

جماع الزوجة دون انقضاء شهوتها

فتاوى النكاح / فتاوى الحقوق الزوجية

أكرم بن مبارك عصبان
68042

الصلاة داخل أسوار المقبرة

فتاوى العبادات / فتاوى الجنائز

أكرم بن مبارك عصبان
66924

الزواج من مرات الأب بعد الطلاق

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع