زواج من ابنة المرضعة مع الأخ الأكبر
السؤال :
هناك طفل رضع من امرأة الرضعة الأولى ثم طرش والرضعة الثانية والثالثة تقول المرضعة أنها تشكّ هل رضع حتى شبع أم لا ورضع مع ابنهما ( ابن المرضعة ) وثمّ تزوّج ابنة المرأة التي أرضعته والزوجة لم ترضع معه و إنما مع أخوها الأكبر فما حكم الشرع في ذلك حيث أن لديهم أولاد ولهم فترة من الزواج ؟
الإجابة
- إذا كان الرضيع لم يرضع خمس رضعات من المرضعة فإنه لا يحرم بناتها عليه ويجوز أن يتزوج منهن ، وعليه فالزواج صحيح وليس عليهم شيء .
- وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وأتباعه .
2021-11-16 10:24:46