سجود السهو
السؤال :
مُنير يسأل الشيخ أحمد على أنه صلى الظهر إماماً بثلاثة أشخاص ولم يقف في التشهد الأول أو التشهد الأوسط ، فقام مُباشرة الثالثة ونبأهُ وهو مُستقيم ففي هذه الحالة ماذا يفعل؟|ـــــــــــــــــ| في حالة لو هو استقام قائماً ثم رجع إلى التشهد في هذه الحالة هل يلزم من كان معه سجود السهو أو ربما يعيدوا الصلاة؟
الإجابة
في هذا الحال عليه أن يواصل ويستمر في قيامه ويدخل في الركعة الثالثة وعليه أن يسجد للسهو بعد التشهد الأخير ، إذا تشهد التشهد الأخير يسجد سجدتين للسهو ثم يسلم لماذا ؛ لأنه قد استتم قائماً و عندما يستتم قائما يعني أنهُ تلبُّس بركن من أركان الصلاة بينما التشهد الأوسط هو سنة و يقول الشافعية واجب كما يقول الحنابلة أقل من الركن فما يحق للمصلي أن يرجع من الركن إلى ما هو أقل منه ، فلذلك لا يجوز له أن يجلس يستمر ويسجد سجود السهو ، أما لو أنهم ذكروه وهو لا يزال قبل أن يستتم قائما فليرجع و يكمل صلاته و ليس عليه شيء.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لا يعيدوا الصلاة عليهم أن ينتظروا قياماً إلى أن يرجع و يكملون معه و صلاتهم صحيحة و هو بعض العلماء قالوا أن صلاته تبطل إذا حصل منه هذا الشيء ، لكن حُكم الجهل إن شاء الله لا تبطل ؛ لأنه جهل.
2021-11-15 07:31:46