سفر المرأة للحج
السؤال :
س:امرأة لا يوجد لها ابن كبير، ولم يوافق أحد من إخوانها أن يكون محرماً لها في سفرها للحج لانشغالهم فهل تسافر في رفقة نساء ؟ أم تنتظر حتى يكبر أبناؤها وإن ماتت فهل تأثم على ذلك ؟|
الإجابة
ج:لا تسافر المرأة إلا مع محرم والمحرم ، رجل بالغ ، أما مع نساء أخريات فلا يجوز وإذا كانت تريد الحج ولم تجد لها محرماً حتى ماتت فهي معذورة ، وتوصي بالحج وصية لان من شروط استطاعة من تريد الحج أن يكون لها محرم .
2021-08-11 08:16:44
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
54291

الحج عن الغير

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى شروط وجوب الحج

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54282

نفقة الرجل الحاج مع قريباته

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى شروط وجوب الحج

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54271

حج الورثة عمن يموت

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى شروط وجوب الحج

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
56249

إعانة الفقير الذي يريد الزواج من الزكاة

فتاوى الزكاة / فتاوى مصارف الزكاة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61250

أرش الجناية على السيارات والمركبات

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56053

قول الملاعِن للولد الملاعَن بعد اللعان أنت ابن زنا

فتاوى الطلاق / فتاوى اللعان

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62115

سفر المرأة للحج مع رفقة آمنة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه المرأة فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
66120

زواج المرأة بدون إذن الولي

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

علي بن محمد بارويس
63660

تقسيم الأسهم بين ابنة وأخوة المرأة المتوفاة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى من نفس الموضوع