سقط عمره شهرين
السؤال :
أعرفكم بأن القضية التي أطلب الفتوى الشرعيّة فيها تتمثّل بالوقائع التالية :|تزوجت من الأخ (هـ . ع . ع . ) بعقد زواج رسمي في15/4/2007م|في فترة لاحقة حدثت خلافات بين الزوج و والدته فطلب مني مغادرة المسكن الذي نقيم فيه في تعز إلى م/ عدن وغادرت معه إلى عدن ولم نوفّق في الحصول على مسكن دائم فلجأت للسكن مع أهلي وأني حامل في الأشهر الأولى و الزوج و والدته يعلمان بذلك . |بتاريخ 21/1/2008م طلقني الزوج. |بتاريخ 25/1/2008م سقط الجنين , ولم أشعر الزوج و والدته بذلك|بتاريخ 3/2/2008م ذهب الزوج إلى المأذون الشرعي في تعز وحرّر وثيقة رجعة وكان ذلك بعد مرور أسبوع على سقوط الحمل .|طلب مني العودة فرفضت لأن عدتي انتهت بسقوط الجنيين |لجأ الزوج إلى المحكمة لطلب الحكم بعودتي إليه فدفعت بعدم جواز الحكم بعودتي لانتهاء عدتي قبل الرجعة . |عند سقوط الجنين لم ألجأ إلى مستشفى لعدم وجود مضاعفات تستدعي ذلك .|فوجئت بأن الزوج السابق و والداته ينكران علمهما بالحمل وينكران سقوط الجنين . |قدمت شاهد عدل ذكر لتأكيد علم الزوج و والدة الزوج السابق بالحمل كونه أحد الوسطاء قبل سقوط الجنيين . |حالياً أريد معرفة حكم الشرع في حال صدور حكم بعودتي إلى الزوج السابق والله يحفظكم .
الإجابة
حيث أفادت السائلة بأن السقط عمره شهران فلا تنقضي به العدّة ، لأن العدّة تنقضي إذا ظهر من خلق إنسان ولا يظهر إلا في طور المضغة بعد ثمانين يوماً , وعليه فالرجعة صحيحة والله أعلم .
2021-11-20 09:42:15