0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى كتاب الحدود/ سقوط كفارة القتل بعفو الورثة
سقوط كفارة القتل بعفو الورثة
السؤال :
س:حدث أن رجلاً كان يسوق قلاباً فلم يشعر إلا بباص صغير تحت القلاب وقتل صاحب الباص خطأً حسب نتيجة الكشف على الحادث وتنازل أهل المقتول عن صاحب القلاب وقالوا يجب عليه الكفارة فهل تجب عليه الكفارة أم لا ؟ |
الإجابة
ج:اعلم أنه لا تعارض بين الكفارة وبين العفو الصادر من ورثة المقتول لأن دية الخطأ تكون واجبة على القاتل خطأ لورثة المقتول إلا إذا صدر العفو منهم عن الدية فإنها تسقط على القاتل وأما الكفارة فهي ما بين القاتل خطأ وبين الله عز وجل وليست بين القاتل خطأ وبين ورثة المقتول حتى تسقط هذه الكفارة بعد العفو عن الدية وفي هذه المسألة قد عفا الورثة عن الدية وبقيت الكفارة هذا إن صح أن القتل كان خطأ وتحتاج المسألة إلى تفصيل فإذا كان هذا الشخص هو السبب في قتل صاحب الدباب وتقرر هذا فعليه صوم شهرين متتابعين لا يفصل بينها بأي فطر اللهم إلا إذا كان الإفطار لعذر ضروري من الأعذار القاهرة التي لا دخل للإنسان فيها مثل الحيض والمرض الذي يخشى ضرر الصيام عليه فإذا طهرت الحائض أو شفي المريض كان عليه البناء على ما قد صام أما إذا كان العذر ليس من الأعذار القاهرة وهو داخل تحت إرادة الإنسان ودخله مثل السفر فإنه لا يسوغ للصائم صيام هذه الكفارة أن يفطر بل عليه مواصلة الصوم ولو كان مسافراً فإن السفر لا يبيح له الإفطار في هذا الصوم وذلك لأن صوم الكفارة مخالف لصوم رمضان الذي يجوز للإنسان الفطر فيه إذا كان مسافراً وإنما كان مخالفاً لأن الآية قد نصت على وجوب التتابع وأصل التتابع ألا يكون هناك أي فاصل ولم يرد دليل على جواز الإفطار في السفر في صوم الكفارة أي كفارة القتل الخطأ وحيث لم يرد دليل فالأصل البقاء للوجوب وإنما جاز الإفطار للحائض والمريض لأن هذين العذرين ليس تحت قدرة الإنسان ولا تحت اقتداره وإنما جازا للضرورة لأن الضرورات تبيح المحظورات وأما الآية التي جوزت الإفطار في المرض والسفر فهي في سياق شهر رمضان لا في سياق الصوم من حيث هو .
2021-08-25 08:14:55
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66381

القتل دفاعاًعن النفس

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

علي بن محمد بارويس
61214

دية الجنين غرة هي قيمة عبد أو أمة

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61207

بينة القتل الخطأ

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60126

الزواج بابنة امرأته التي طلقها الزوجها

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60869

من له عائلة وأسرة والجهاد

فتاوى الجهاد / فتاوى أحكام الجهاد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60605

وقف الذرية إذا كان للذكور من دون الإناث

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الوقف

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
64013

من توفي وعليه ديون ماذا على الورثة فعله

فتاوى الذكر / فتاوى الأذكار والدعاء

أحمد بن حسن سودان المعلم
55208

إعطاء الكفارة لجمعية خيرية

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60410

البيع الذي فيه حيلة على بعض الورثة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع