0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ شراء عقار معين من البنك عن طريق المرابحة.
شراء عقار معين من البنك عن طريق المرابحة.
السؤال :
يسأل سائل فيقول:” أتوجه إلى البنك راغبا شراء عقار معين عن طريق المرابحة، ولتكن قيمته الحقيقية مليون ريال، وأوجه البنك للمالك، الذي يملك العقار، واتفق مسبقا مع مالك العقار على أن يبيعه للبنك بمليون ومئتي ألف ريال، فيحصل الشراء، وآخذ أنا الفرق، وهو مئتا ألف ريال، كسيولة بيدي لشراء بعض المفروشات ونحوه، ويحسب البنكُ علي هذا العقارَ بمليون وثلاثمائة ألف مؤجلة، أقوم بتسديدها في صورة أقساط، فما حكم عملي هذا؟
الإجابة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه وبعد:
هذا العقد من العقود المحرمة لأمور:
1ـ الربا
فواضح من السؤال أن مقصود السائل أمرين الأول: شراء العقار والثاني: اقتراض مبلغ من المال وهو مئتا ألف ريال
وهذا العقد اشتمل على عقد ثان بالحيلة وهو الاقتراض والعبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا الألفاظ والمباني وبما أنه كذلك وسيقوم بتسديد قيمة العقار والمبلغ المقترض مع أرباحهما بالتقسيط للبنك فإن شراء العقار قد شابه شائبة سيأتي ذكرها وأما القرض المذكور فيعد من القروض الربوية المحرمة إذ أنه بهذه الطريقة اقترض مبلغا من البنك نقدا وسيعيده بأكثر مما أخذه
2ـ التحايل والتواطؤ الحاصل بين البائع والآمر بالشراء
وذلك أن الآمر بالشراء أوعز للبائع أن يقول إن ثمن العقار مليون ومئتي ألف وما هو كذلك وهذا تحايل وتواطؤ مذموم ويؤدي إلى ارتفاع أسعار العقار بدون مبرر
3ـ اتضح لي من السؤال أن البنك لم يستلم العقار من البائع قبل أن يبيعه على الآمر بالشراء وهذا من الأخطاء التي يرتكبها بعض موظفي البنوك الإسلامية مما يؤدي إلى زعزعة الثقة بهذه البنوك إذ أن البعض يتحايل على البنوك الإسلامية بهذه الطريقة فلا يكون قصده الشراء وإنما قصده الاقتراض فيتواطأ مع البائع أنه بعد أن يستلم الشيك يأخذ نسبة معينة من قيمة الشيك ويرد بقية النقد للآمر بالشراء .
أو أن الموظف يقوم بتسليم الشيك للآمر بالشراء ولا يستلم البضاعة ويقوم الآمر بالشراء بتسليم الشيك للبائع ويأخذ منه قيمة الشيك نقدا بعد أن يعطيه نسبة منه وهذا هو الربا بعينه فالمؤمل من هذه البنوك أن تشدد على استلام المشتريات وما يمكن نقله وحيازته فلينقل إلى المخازن الخاصة بها ولتبع على الآمر بالشراء من مخازنها وما لم يمكن نقله كالعقار فيجب استلام جميع الوثائق وتوثيق الشراء لدى الجهات المختصة ومن ثم بيعها والله المستعان
2021-09-25 12:07:40
فتاوى : فتاوى الربا   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60463

باع إنسان ساعة فيها ذهب بقدر حبة ذهب بحبتين ذهب

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الربا

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
63258

مبادلة كيلو بكيلوين

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الربا

أحمد بن حسن سودان المعلم
63074

التحذير من الربا

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الربا

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62121

حكم الطلاق المعلق

فتاوى الطلاق / الطلاق

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
61930

مات في العيد ولم يستطع الصيام

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62433

لفظ حرام وطلاق لامرأته إن عصت كلامه

فتاوى الطلاق / الطلاق

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
61471

العلاج عند من يستعين بالجن

فتاوى الإيمان ونواقضه / فتاوى الشرك

د. محمد بن موسى العامري
54285

الوصية بالحج من مال لا يكفي

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى شروط وجوب الحج

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61581

صلاة الجنازة على عضو مقطوع من البدن

فتاوى العبادات / فتاوى الجنائز

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
فتاوى من نفس الموضوع