0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى شئون وعادات/ شروط الأضحية وأقسامها وأهميتها
شروط الأضحية وأقسامها وأهميتها
السؤال :
س: ماهي شروط الأضحية وأقسامها وأهميتها وشرعيتها؟
الإجابة
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحابته أجمعين وبعد:
فشروط الأضحية ما يأتي:
1ـ أن تكون من بهيمة الأنعام وهي (الإبل والبقر والماعز والضأن)
2ـ أن يتوفر فيها السن المقررة شرعا بأن تكون جذعة من الضأن أو ثنية من غيره لقوله صلى الله عليه وسلّم: ” لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن“ . رواه مسلم .ومقصود الحديث أن يكون سنها كما يأتي (الإبل ما أتم خمس سنوات والبقر ما أتم سنتين والماعز ما أتم سنة والضأن ما أتم ستة أشهر).
3ـ أن يكون رأسا من الماعز أو الضأن عن الرجل وأهل بيته أو السبع من البقر أو الإبل).
4ـ أن تكون الأضحية سليمة من العيوب فلا تجزئ التضحية بالعوراء البين عورها ولا العرجاء البين عرجها ولا المريضة البين مرضها ولا الهزيلة التي زال مخ عظمها لقول النبي صلى الله عليه وسلّم- حين سئل ماذا يتقي من الضحايا فأشار بيده وقال: ” أربعاً : العرجاء البين ظلعها‘ والعوراء البين عورها‘ والمريضة البين مرضها‘ والعجفاء التي لا تنقى “. رواه مالك في الموطأ من حديث البراء بن عازب وفي رواية في السنن عنه – رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله- صلى الله عليه وسلّم فقال:” أربع لا تجوز في الأضاحي” وذكر نحوه. صححه الألباني في إرواء الغليل
5ألا يتعلق بها حق للغير فلا تصح التضحية بالمرهون.
6ـ أن تكون ملكاً للمضحي أو مأذوناً له فيها من قبل الشرع أو من قبل المالك فلا تصح التضحية بما لا يملكه كالمغصوب والمسروق
7ـ أن تذبح في الوقت المقرر شرعا وهو من بعد أداء صلاة العيد وينتهي قبل غروب شمس يوم الثالث عشر من ذي الحجة فمن ذبح قبل صلاة العيد فإنما هو لحم يقدمه لأهله وليعد مكانها أخرى ومن ذبح بعد غروب شمس يوم الثالث عشر فإنما هو لحم يقدمه لأهله
2021-09-21 10:54:01
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61621

الذبح بلا تسمية

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
66896

ذبح المرأة للأغنام

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

أكرم بن مبارك عصبان
55849

اجتماع الأضحىة والعقيقة

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62224

هل مص الإصبع في رمضان مفطر

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62313

الجمع والقصر للمريض

فتاوى الصلاة / فتاوى القصر والجمع

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62975

رؤيا: اختفاء الأخ في المنام؟

/ فتاوى شئون وعادات

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
61464

قضاء الصوم لمن أفطر في رمضان متعمداً

فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة

د. محمد بن موسى العامري
63790

الاجتماع في المسجد من أجل عواد العيد

/ فتاوى شئون وعادات

أحمد بن حسن سودان المعلم
65021

الواجب فى الرهن

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع