شروط الاعتكاف
السؤال :
ما هو حكم الاعتكاف وشروطه وآدابه؟
الإجابة
إذا أراد الإنسان أن يعتكف العشر الأواخر له أن يعتكف، والصحيح من قول أهل العلم أو جمهورهم يرون أن يدخل الإنسان إذا أراد اعتكاف العشر قبل غروب شمس يوم العشرين حتى يستقبل يوم إحدى وعشرين، أو ليلة إحدى وعشرين في معتكفه، و إذا أراد الخروج من الاعتكاف بعد العشر خرج بعد غروب شمس ليلة العيد، إذا غربت شمس ليلة العيد فعندئذ يخرج من معتكفه هذا إذا أراد أن يعتكف العشر، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اعتكف العشر بل لازم اعتكافه صلى الله عليه وسلم في سائر الأعوام وفي السنة التي قبض فيها اعتكف عشرين يوماً بل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ترك الاعتكاف لسبب في إحدى السنوات قضاه في شوال أي اعتكف في شوال بدلاً من ذلك ما يدل على اهميته وعلى أنه يستحب استحباباً مؤكدًا ما هي مستحبات الاعتكاف؟
ينبغي للإنسان أن يعرف الحكمة من الاعتكاف، ما هو القصد من الاعتكاف هو أنَّ الإنسان يتخلى لعبادة الله جل وعلا أن يفرغ قلبه، ويفرغ نفسه من شواغل الدنيا، ويُقبل على طاعة الله جل وعلا نحن ذكرنا أيضاً من شرط الاعتكاف أن يكون في المسجد، والشرط الثاني الذي يتعلق به أن يكون طاهرًا أن يكون في حكم الطاهر بمعنى من الحدث الأكبر من حيض ونفاس وجنابة، و أيضاً ينبغي أن يكون يعني طاهراً في ذلك، من ذلك أيضاً أنه ينبغي له إذا لزم أن يلزم مكانه، ولا يخرج إلا لحاجة، لذلك يعد من مبطلات الاعتكاف أن يخرج الإنسان لغير حاجة يبطل اعتكافه به، وكذلك مبطلات الاعتكاف الجماع وهذا لا خلاف فيه لأن الله جل وعلا قال :"وَلَا تُباشرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عاكفون في المساجد " [ سورة البقرة : من آية 187 ] بل المباشرة مع إنسان يبطل الاعتكاف، ولذلك لا يجوز للإنسان أن يُباشر أهله أو أن يلمس بشهوة، و أما إن كان من غير شهوة حتى في الليل يعني ليس هذا الحكم اختص بالنهار، لأنه صائم فالمعتكف حتى وإن كان غير صائم أو كان في الليل فإنه من مبطلات الاعتكاف مباشرة النساء بشهوة، فينبغي التنبه إلى هذه المسألة.  
2021-12-15 13:43:15
فتاوى : فتاوى الاعتكاف   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67163

مبطلات الاعتكاف

فتاوى الصوم / فتاوى الاعتكاف

علي بن محمد بارويس
65508

طهارة الاعتكاف

فتاوى الصوم / فتاوى الاعتكاف

أحمد بن حسن سودان المعلم
67396

مبطلات الاعتكاف

فتاوى الصوم / فتاوى الاعتكاف

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55530

حكم أخذ مال الوظيفة من غير مقابل

/ فتاوى المعاملات المالية

علي بن محمد بارويس
65082

شغار بدون تسمية مهر

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

علي بن محمد بارويس
55309

حكم من كفر عن يمينه بالصيام مع القدرة على الإطعام

فتاوى الطلاق / الطلاق

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع