شروط صلاة الجنازة
السؤال :
يا شيخ: أنا جئت المسجد لأحضر جنازة وصليت على الجنازة، وبعد الانتهاء من الصلاة أدركت أني لم أتوضأ هل صلاتي صحيحة؟|وهل لي أن أتيمم عند الصلاة على الجنازة لأني قد وصلت متأخرا وإذا ذهبت لدورة المياه تكون الصلاة قد انتهت وفاتني الاجر هل أن أتيمم لإدراك الصلاة وشكرا
الإجابة
تشترط الطهارة لصلاة الجنازة، ومن صلى من غير وضوء فصلاته باطلة، ولا يجوز التيمم إلا بشروطه، وأما تيمم لإدارك صلاة الجنازة فالتيمم باطل عند الشافعية، وأجازه جماعة قال النووي في المجموع:( ذكرنا أن مذهبنا أن صلاة الجنازة لا تصح إلا بطهارة، ومعناه إن تمكن من الوضوء لم تصح إلا به، وإن عجز تيمم، ولا يصح التيمم مع إمكان الماء وإن خاف فوت الوقت، وبه قال مالك وأحمد وأبو ثور وابن المنذر، وقال أبو حنيفة: يجوز التيمم لها مع وجود الماء إذا خاف فوتها إن اشتغل بالوضوء وحكاه ابن المنذر عن عطاء وسالم والزهري وعكرمة والنخعي وسعد بن إبراهيم ويحيى الأنصاري وربيعة والليث والثوري والأوزاعي وإسحاق وأصحاب الرأي وهي رواية عن أحمد).
2021-12-07 07:47:58