صرف تبرعات واصلة لكتب في شحن كتب أخرى؟
السؤال :
يصل إلى الجمعية دعم من متبرع بمبلغ معين مقابل شراء وتوزيع كتب أو مصاحف وتحصل الجمعية على تبرع كتب أو مصاحف من بعض المتبرعين وعلى الجمعية تكاليف شحنها وإخراجها ومصاريف توصيلها فهل يجوز تغطية هذه النفقات من المبلغ الواصل مقابل شراء وتوزيع كتب أو مصاحف؟
الإجابة
إن المبلغ الذي يصل إلى الجمعية لشراء كتب أو غير ذلك دون أن يشترط المتبرع أن تكون تكاليف الاستخراج والتوصيل على حساب الجمعية فيجوز استقطاع جميع المصاريف اللازمة من ذلك المبلغ شريطة أن تكون أموال فعلية دون إسراف أو تبذير.
وأما إذا كان المتبرع يشترط على الجمعية أن تكون مصاريف الشراء والشحن على الجمعية فلا يجوز أن يستقطع مبلغ من المال المتبرع به لغرض الشحن وغيره (والمسلمون عند شروطهم)
ولا يجوز أن يستقطع مبلغ من المال المتبرع به دون شرط لتغطية مصاريف الشراء للمبلغ المشروط.
2021-09-25 12:07:34