صرف زكاة المال للأعمال العلمية والدعوية
السؤال :
ما حكم الشرع في صرف زكاة المال للأعمال العلمية والدعوية، كالدورات وحلقات تحفيظ القرآن الكريم، والمحاضرات والدروس وغيرها من الأعمال الدعوية والعلمية؟ وهل هذه الأعمال من أصناف الزكاة؟|
الإجابة
إن الله تعالى قسم الزكاة في كتابه بين الأصناف المستحقة لها وهم أصناف ثمانية حددتهم آية براءة : (إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل وابن السبيل) الآية فذكر الله تعالى صنف (وفي سبيل الله) وهذا الصنف في الأصل يطلق على الجهاد في سبيل الله تعالى، وقد توسع قومٌ فأدخلوا فيه حتى المشاريع الخيرية وبناء المساجد والمدارس ونحوهما، وضيَّقه آخرون فحصروه في الجهاد أي جهاد الكفار، والصحيح التوسط فإن الجهاد يكون باليد ويكون باللسان ويكون بالسلاح، ويكون بالعلم والدعوة وإرشاد من يحتاج إرشاداً من المسلمين وغيرهم، وعلى ذلك فإنه يدخل في هذا الصنف إنفاق الزكاة أو جزءاً منها في شئون الدعوة وتحفيظ القرآن ونحو ذلك، وقد أفتى بذلك علماء أجلاء منهم ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله وغيرهما، هذا والله تعالى أعلم .
2021-10-10 08:08:47